تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
لها ( 1 ) . ومثله قال في " المسالك ( 2 ) " وقال في " جامع المقاصد " : وأيضا فإن المنقسم إلى الأقسام الثلاثة هي هذه دون تلك ( 3 ) . وفي " المدارك " أن الاختلاف لفظي وما قيل : من أن فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول ، فضعيف جدا ، لأن الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة فيرجع إلى تفسيرها ويختلف الحكم باختلافه ( 4 ) . وأما المبتدئة - اسم فاعل أو اسم مفعول - فقد فسرها جماعة ( 5 ) بمن ابتدأت الحيض أي لم يستقر لها عادة . وفسرها في " المعتبر " بأنها التي رأت الدم أول مرة ( 6 ) . ومثله في " مجمع البرهان ( 7 ) وكشف اللثام " حيث قال في الأخير : التي ابتدأ بها الدم الآن ، قيل : وقد يعم المختلفة الدم عددا ووقتا ( 8 ) . وأما الحكم برجوع المبتدئة والمضطربة إلى التمييز فهو مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في " المعتبر ( 9 ) " ومذهب علمائنا كما في " المنتهى ( 10 ) " وبه قطع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 295 . ( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 67 . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 295 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 13 . ( 5 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 295 ، والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 67 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 12 . ( 6 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 207 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 147 . ( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 70 . ( 9 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 204 . ( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 322 .