رجعت إليها ، وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز
شرح
وأيده بما نقلناه عن التذكرة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( رجعت إليها ) * إجماعا من أهل العلم
كما في " المنتهى ( 1 ) " وإلا مالكا في " المعتبر ( 2 ) " وعند علمائنا أجمع كما في
" التذكرة ( 3 ) " وبلا خلاف كما في " النهاية ( 4 ) " ، هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها ، كما
سيأتي الخلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة . وفي " نهاية الإحكام ( 5 )
والذكرى ( 6 ) " أنها لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني أنه يستقر لها
أقل العددين . واحتمله في " المنتهى ( 7 ) " وفي " جامع المقاصد " أن الأقرب العدم ،
لعدم صدق الاستواء والاستقامة ( 8 ) ، واستحسنه في " المدارك ( 9 ) " وقال في " كشف
اللثام ( 10 ) " ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزائد ، انتهى . ثم قال في
" جامع المقاصد " لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ، فإذا عبر دمها العشرة
فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد ، مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء .[ في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن كانت مضطربة أو مبتدئة
رجعت إلى التمييز ) * ظاهره ، لعموم اللفظ ، عموم المضطربة لمن اختلفت عليها
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 309 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 203 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 259 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 142 و 144 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 142 و 144 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 30 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 314 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 292 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 326 - 327 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية دم الحيض ج 2 ص 72 .