شرح
الشيخ ( 1 ) والطوسي ( 2 ) والعجلي ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والمصنف في باقي كتبه ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) ،
بل لا أجد في ذلك خلافا ولا نقله . وفي " الخلاف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " الإجماع في
المبتدئة . وفي " المدارك " في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ،
قاله في المعتبر ( 9 ) .
وليعلم أن جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز فيما أجد كالصدوقين
والمفيد وأبي المكارم وسلار . وأما أبو الصلاح فقد قال : إن المضطربة ترجع إلى
نسائها ، فإن فقدت فإلى التمييز واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن
يستقر لها عادة ( 10 ) .
ونص في " الغنية " على أن عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقل الطهر
وأكثر الحيض وأن المبتدئة إذا دام بها الدم تتحيض بعشرة ، ثم هي مستحاضة ، فإن
رأت في اليوم الحادي والعشرين دما واستمر بها إلى ثلاثة أيام فهو حيض لمضي
أقل الطهر . قال : وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ، ثم رأته اليوم
الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول فإنه دم استحاضة ، لأنها رأته في أيام
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص 46 .
( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص 59 - 60 .
( 3 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 146 - 147 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 204 .
( 5 ) منها : تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 4 ، ومختلف الشيعة :
الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 362 و 365 .
( 6 ) منهم الشهيد في الدروس : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 98 درس 6 . والسيد علي
الطباطبائي في الرياض : الطهارة في الحيض ج 1 ص 347 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 ص 234 المسألة 200 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 294 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 14 .
( 10 ) الكافي في الفقه : الصلاة ص 128 - 129 .