شرح
وشرح الجعفرية ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) وذكر في " المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) والموجز ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) الاختلاف في الصفات . وهذا هو الصواب كما
في " كشف اللثام ( 9 ) " وتحمل عبارة المصنف ونحوها على المثال . وقد عرفت
الصفات المذكورة في هذه الكتب .
وأما اشتراط ذلك ففي " جامع المقاصد " أنه لا خلاف بين الأصحاب في
اعتبار الأمور التي ذكرها المصنف ( 10 ) . وفي " الخلاف ( 11 ) " الإجماع في المبتدئة
على أنها تميز بصفة الدم أي الاختلاف في صفاته . وفي " التذكرة " ذكر الشروط
الثلاثة المذكورة هنا وقال : ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 12 ) . وفي " المعتبر " أن ما شابه
دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا . ونسبه إلى فقهاء
أهل البيت ( 13 ) ( عليهم السلام ) . وفي " المدارك " في المبتدئة أيضا هذا مجمع عليه بين
الأصحاب ، قاله في المعتبر ( 14 ) .
وفي " نهاية الإحكام " تعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلاث : اللون ،
هامش
( 1 ) المطالب المظفرية : في الحيض ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 2 ) منها : مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 2 ص 15 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 45 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 234 و 235 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 م 197 ص 230 .
( 6 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 59 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 44 .
( 8 ) منها : رياض المسائل : الطهارة في الحيض ج 1 ص 348 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 72 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 295 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الحيض م 197 ج 1 ص 230 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 294 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 204 .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 14 .