تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
خمسة مرتين استقرت العادة . وفي " الذكرى " بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنف عدمه ، ثم قال : وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت ، هذا إن تقدم على الوقت وإن تأخر أمكن ذلك استظهارا ويمكن القطع بالحيض هنا ، إلى أن قال : والأقرب أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم وقلما يتفق دائما ( 1 ) . ورده في " جامع المقاصد " بأنه ليس في كلام المصنف ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة . وما قربه في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة إذا رأت الدم في غير عادتها إلا إذا تأخر فيمكن الفرق ، إلى آخر ما قرر ( 2 ) . وأما تساوي الوقت فقد قال في " المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " إنه لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم في وسط الثاني ، ثم في آخره استقرت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة . ونحوه أو قريب منه ما في " النهاية ( 5 ) " . وفي " المنتهى " لا يشترط التساوي ، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان ( 6 ) . وفي " جامع المقاصد " يشترط استواء وقتها وإن اختلف العدد وحمل عبارة " المنتهى " على عدم اعتبار الاستواء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا ( 7 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 33 . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 291 . ( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 212 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 260 . ( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 143 . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 314 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 290 .
مفتاح الكرامة — صفحة 163 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي