تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وشروطه اختلاف لون الدم
شرح
الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر ، فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة ، لأنها استوفت أقل الطهر عشرة . وعلى هذا يعتبر أن يكون بين الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بأن الدم الذي تراه فيه دم استحاضة ( 1 ) . وقد وقع في " المبسوط " ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز . قال : ولو رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر ، ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية ( 2 ) . وقال في " المعتبر " بعد نقل هذه العبارة : فيه إشكال ، لأنه لم يتحقق لها تمييز ، لكن إن قصد أن لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة ، لأنه اليقين كان وجها ( 3 ) ونحوه قال في " التذكرة ( 4 ) " .[ شرائط التمييز ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وشروطه اختلاف لون الدم ) * كما في " السرائر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) والبيان ( 11 )
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 7 . ( 2 ) المبسوط : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 1 ص 47 . ( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 206 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 299 . ( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 146 و 149 . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 324 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 294 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 134 . ( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 4 . ( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض درس 6 ج 1 ص 98 . ( 11 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 .