وشروطه اختلاف لون الدم
شرح
الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر ، فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من
الحيضة المستقبلة ، لأنها استوفت أقل الطهر عشرة . وعلى هذا يعتبر أن يكون بين
الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بأن الدم الذي تراه فيه دم استحاضة ( 1 ) .
وقد وقع في " المبسوط " ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز . قال : ولو رأت
المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر ، ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك
واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من
الحيضة الثانية ( 2 ) . وقال في " المعتبر " بعد نقل هذه العبارة : فيه إشكال ، لأنه
لم يتحقق لها تمييز ، لكن إن قصد أن لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة ، لأنه اليقين
كان وجها ( 3 ) ونحوه قال في " التذكرة ( 4 ) " .[ شرائط التمييز ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وشروطه اختلاف لون الدم ) * كما في
" السرائر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) والبيان ( 11 )
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 7 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 1 ص 47 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 206 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 299 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 146 و 149 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 324 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 294 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 134 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 4 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض درس 6 ج 1 ص 98 .
( 11 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 .