ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر
فالدمان وما بينهما حيض .
شرح
الإجماع والمجمعون اطلعوا على المستند ( 1 ) . وفي " كشف اللثام " لو لم يعتبر
الإمكان لم يحكم بحيض ، إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا
مطلقا ، للنص والإجماع على جواز انتفائها ، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال
بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض وخصوصا إذا لم يكن الدم
بصفات الحيض ( 2 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فلو استمر ثلاثة وانقطع ورأته
قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ) * كما صرح
به في " المبسوط ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) " وجملة من كتب المصنف ( 6 ) وغيرها .
وفي " شرح المفاتيح " أنه لم ينقل في ذلك خلاف ( 7 ) . وفي " مجمع البرهان "
أن الحكم بكون ما بينهما حيض مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا ،
لعدم تحقق أقل الطهر ، ولكن الحكم بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا
مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة غير ظاهر الوجه إلا أن يكون
إجماعا ، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التوالي يكون النقاء طهرا
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص 50 س 22 . ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 68 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 43 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 205 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 .
( 6 ) منها إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 ، وتحرير الأحكام : الطهارة في
الحيض ج 1 ص 13 س 32 .
( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 28 س 10 . ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .