تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض .
شرح
الإجماع والمجمعون اطلعوا على المستند ( 1 ) . وفي " كشف اللثام " لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض ، إذ لا يقين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا ، للنص والإجماع على جواز انتفائها ، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض ( 2 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فلو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ) * كما صرح به في " المبسوط ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) " وجملة من كتب المصنف ( 6 ) وغيرها . وفي " شرح المفاتيح " أنه لم ينقل في ذلك خلاف ( 7 ) . وفي " مجمع البرهان " أن الحكم بكون ما بينهما حيض مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا ، لعدم تحقق أقل الطهر ، ولكن الحكم بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة غير ظاهر الوجه إلا أن يكون إجماعا ، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التوالي يكون النقاء طهرا
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص 50 س 22 . ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 68 . ( 3 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 43 . ( 4 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 205 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 . ( 6 ) منها إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 ، وتحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 13 س 32 . ( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 28 س 10 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .