ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .
شرح
والحيض هو الطرفان فقط . وذلك غير واضح ( 1 ) ، انتهى . وقال في بحث النفاس عند
قوله في الإرشاد : ولو رأت الأول والعاشر فالعشرة نفاس ، هذا الحكم ثابت
بالإجماع لكن إلزام الشيخ على تقدير قوله : بعدم اشتراط التوالي في أقل الحيض ،
بلزوم كون الوسط غير حيض غير واضح ( 2 ) ، انتهى .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول
خاصة ) * كذا ذكر في " نهايته ( 3 ) " ومعناه أنه لو استمر ثلاثا وانقطع ثم رأته قبل
العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .
وفي " الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) " فلو تجاوز العشرة فله تفصيل يأتي .
وهذا كما في " كشف اللثام " حيث قال في شرح قول المصنف فالحيض الأول
خاصة ما نصه : أي الحيض بيقين هو الأول والثاني على ما يأتي من التفصيل . وفيه :
مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز ، وكان
الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده ( 6 ) إنتهى .
وقال في " جامع المقاصد " في شرح هذه العبارة : هذا إذا لم تكن ذات عادة
مستقرة أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل العاشر جزءا من عادتها ، فإن صادف
فالجزء الأخير من العادة والدم الأول وما بينهما حيض ، أما زمان الدمين أعني
الجزء الأخير والدم الأول فظاهر ، لأنهما في العادة ، وأما ما بينهما من النقاء فهو
حيض عندنا ، لأنه محفوف بدمي الحيض ويمتنع كون الطهر أقل من عشرة ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 149 والنفاس ص 171 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 149 والنفاس ص 171 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 118 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 13 س 32 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة ماهية الحيض ج 2 ص 69 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 288 - 289 .