وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ،
فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ،
شرح
[ قاعدة الإمكان في المحيض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا
فهو حيض ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " ذكره في
مبحث الاستحاضة و " مجمع البرهان ( 4 ) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى
الأصحاب ، ثم استظهر أنه مما أجمعوا عليه ( 5 ) . وكذا في " المدارك " نسبه إلى
الأصحاب ( 6 ) . وفي " شرح المفاتيح " أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 7 ) . وذكره
الشهيد في " اللمعة ( 8 ) " فيكون مشهورا بناء على ما ذكره في آخرها .
وقال في " جامع المقاصد " لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث
ترك المعلوم ثبوته في الذمة بمجرد الإمكان ( 9 ) . وتبعه على ذلك صاحب " المدارك "
واستظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض ( 10 ) . وكذا المولى
الأردبيلي ( 11 ) تأمل فيه على إطلاقه وخصه في مثل ما إذا لا يمكن كونه غير حيض .
وفي " حاشية المدارك " أنهم لم يعولوا على الإمكان وإنما عولوا على
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 203 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 287 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 134 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 146 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 288 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 324 .
( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 25 س 3 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 8 ) اللمعة : في الحيض ص 5 قال : هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم وهو المشهور
بين الأصحاب .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 288 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 324 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 146 .