تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ،
شرح
[ قاعدة الإمكان في المحيض ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " ذكره في مبحث الاستحاضة و " مجمع البرهان ( 4 ) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى الأصحاب ، ثم استظهر أنه مما أجمعوا عليه ( 5 ) . وكذا في " المدارك " نسبه إلى الأصحاب ( 6 ) . وفي " شرح المفاتيح " أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 7 ) . وذكره الشهيد في " اللمعة ( 8 ) " فيكون مشهورا بناء على ما ذكره في آخرها . وقال في " جامع المقاصد " لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة بمجرد الإمكان ( 9 ) . وتبعه على ذلك صاحب " المدارك " واستظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض ( 10 ) . وكذا المولى الأردبيلي ( 11 ) تأمل فيه على إطلاقه وخصه في مثل ما إذا لا يمكن كونه غير حيض . وفي " حاشية المدارك " أنهم لم يعولوا على الإمكان وإنما عولوا على
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 203 . ( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 287 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 134 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 146 . ( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 288 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 324 . ( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 25 س 3 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 8 ) اللمعة : في الحيض ص 5 قال : هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم وهو المشهور بين الأصحاب . ( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 288 . ( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 324 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 146 .
مفتاح الكرامة — صفحة 157 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي