تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
الخلاف في " الغنية ( 1 ) " وفي " المنتهى " ولا حد لأكثره عند علمائنا إلا من شذ كأبي الصلاح فإنه حده بثلاثة أشهر ( 2 ) وفي " المختلف " أنه المشهور ( 3 ) . وفي " الذكرى " إجماعا ، قاله الفاضل ( 4 ) . وفي " التذكرة " بعد أن نقل الإجماع قال : وقول أبي الصلاح أكثره ثلاثة أشهر بناء على غالب العادات ( 5 ) . وكذا في " المختلف " حمله على ذلك ( 6 ) . وفي " البيان " لعل أبا الصلاح نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ( 7 ) . وقال الصدوق في " الفقيه " وإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ( 8 ) . ومثله قال في " النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) " وظاهرهما كما هو ظاهر " الاستبصار " أن أقل الطهر أقل من عشرة . قال في " الاستبصار " بعد أن أورد رواية يونس بن يعقوب التي نقلنا متنها عن الفقيه ما نصه : الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها وأيام أقرائها أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة ، ثم رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة وهكذا ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا ، صفرة كان أو نقاء ليستبين حالها ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 6 . ( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 288 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 355 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 24 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 259 . ( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 355 . ( 7 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح 203 ج 1 ص 98 . ( 9 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 235 . ( 10 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 43 . ( 11 ) الإستبصار : ب 79 في أقل الطهر ذيل ح 3 ج 1 ص 132 .
مفتاح الكرامة — صفحة 155 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي