شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وشرح الجعفرية ( 3 ) " الإجماع على أنه
لا يشترط الثلاث . وفي " المعتبر ( 4 ) والنافع ( 5 ) " أنها لا تثبت بشهر . وفي " التذكرة ( 6 )
والذكرى " لا يشترط في العادة تعدد الشهر . قال في " الذكرى " وما ذكر في الخبر
بناء على الغالب ، فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في العددية . وبه صرح
في المبسوط والخلاف ( 7 ) .
والمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما ، فلا فرق بين أن يكون متواليين
أو غير متواليين . والمراد بالشهرين الهلاليان كما نص عليه جماعة ( 8 ) من
الأصحاب . وقد برهن على ذلك كله في " جامع المقاصد ( 9 ) " وفي " النهاية " بعد أن
حكم بثبوت العادة بشهرين متواليين قال : ولو عرفت المرأة شهرها صارت ذات
عادة إجماعا ، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر وأقله عندنا ثلاثة
عشر يوما ( 10 ) . ونقل ذلك في " جامع المقاصد " عن بعض حواشي ولد المصنف
وشيخنا الشهيد ( 11 ) ، وقد وجدت ذلك في حواشي الشهيد .
وفي " التنقيح " في شرح قوله في " النافع " ولا تثبت بالشهر الواحد ، قال : وهو
إما المعهود وهو ما بين الهلالين أو أقل الحيض وأقل الطهر ( 12 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 27 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 290 .
( 3 ) المطالب المظفرية : في الحيض ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 211 .
( 5 ) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 9 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 260 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 28 .
( 8 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 69 ، والمحقق
الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 292 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 293 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 142 و 143 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 293 .
( 12 ) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج 1 ص 105 .