تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين
شرح
[ في استقرار العادة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متوالين ) * اشتراط الشهرين أو الحيضتين في ثبوت العادة إجماعي كما في " الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " إلا أنه نقله فيها على ثبوتها بالمرتين وكذا نقله في " جامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " وهو الظاهر من " المنتهى " حيث قال : إن الأصحاب تلقوا رواية عثمان بن عيسى بالقبول ( 5 ) . وفي " المعتبر " نسبه إلى الثلاثة وأتباعهم ( 6 ) ونقل فخر الإسلام في " شرح الإرشاد ( 7 ) " عن بعض أصحابنا أنها تثبت بمرة واحدة . ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي ( 8 ) وذهب الشافعي وأبو العباس وأبو إسحاق إلى أنها تثبت بمرة واحدة ( 9 ) وروي عن أحمد أنها لا تثبت إلا بثلاث ( 10 ) . وعن بعض الشافعية أنها تثبت في المبتدئة بمرة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 م 206 ص 239 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 259 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 289 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 325 . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 312 . ( 6 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 211 . ( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474 ) . ( 8 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 417 - 418 . والمغني لابن قدامة : ج 1 ص 329 . وبدائع الصنائع : ج 1 ص 42 . ( 9 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 417 - 418 ، والمغني لابن قدامة : ج 1 ص 329 . ( 10 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 329 ، والشرح الكبير : ج 1 ص 330 . ( 11 ) المجموع : ج 2 ص 418 .
مفتاح الكرامة — صفحة 160 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي