وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد
ثنائية أو بالتخيير
شرح
المصنف أنه عند تعيين إحداهما يتعين عليه الإطلاق بين الباقيتين حيث قال :
فيطلق . ولعله أراد أنه يجوز له الإطلاق بينهما كما أشار إليه في " كشف اللثام "
واحتمل فيه زيادة على ما ذكره البهائي أنه إذا عين الظهر لم يكن له إلا فعل
رباعيتين أخريين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ، لتعين ما قبل المغرب
للعصر وما بعدها للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له إلا رباعية أخرى بعد المغرب
معينة للعشاء ( 1 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتظهر الفائدة في تمام أحد
اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية ) * أي فيزيد ثنائية على الأربع
بعد المغرب فيصلي خمسا بثنائية مرددة بين الثلاث السابقة على المغرب ، ثم
رباعية مرددة بين الظهرين ، ثم مغربا ، ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ورباعية
مرددة بين العصر والعشاء ولا مبالاة بتقديم الثنائية هنا على الرباعية وتأخيرها
بخلاف ما قبل المغرب ، فإنه يجب تقديم الثنائية وقد جمع في " جامع المقاصد ( 2 ) "
أطراف المسألة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو بالتخيير ) * بين القصر والإتمام
فيهما أو التخيير في أحدهما فيلزمه حكم اختياره في القضاء قال في " كشف
اللثام " وكذا لو شك في اختياره احتياطا ( 3 ) ، ثم نقل عن " الكنز " الاكتفاء بأربع إن لم
يتخير ( 4 ) قال : ولعله أراد الشك واحتمل بقاء اختياره في القضاء قال : فله اختيار
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 593 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 249 - 252 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 594 .
( 4 ) كنز الفوائد : كتاب الطهارة - في المسائل المتعلقة بالطهارة ج 1 ص 62 .