تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية أو بالتخيير
شرح
المصنف أنه عند تعيين إحداهما يتعين عليه الإطلاق بين الباقيتين حيث قال : فيطلق . ولعله أراد أنه يجوز له الإطلاق بينهما كما أشار إليه في " كشف اللثام " واحتمل فيه زيادة على ما ذكره البهائي أنه إذا عين الظهر لم يكن له إلا فعل رباعيتين أخريين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ، لتعين ما قبل المغرب للعصر وما بعدها للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له إلا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء ( 1 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية ) * أي فيزيد ثنائية على الأربع بعد المغرب فيصلي خمسا بثنائية مرددة بين الثلاث السابقة على المغرب ، ثم رباعية مرددة بين الظهرين ، ثم مغربا ، ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ورباعية مرددة بين العصر والعشاء ولا مبالاة بتقديم الثنائية هنا على الرباعية وتأخيرها بخلاف ما قبل المغرب ، فإنه يجب تقديم الثنائية وقد جمع في " جامع المقاصد ( 2 ) " أطراف المسألة . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو بالتخيير ) * بين القصر والإتمام فيهما أو التخيير في أحدهما فيلزمه حكم اختياره في القضاء قال في " كشف اللثام " وكذا لو شك في اختياره احتياطا ( 3 ) ، ثم نقل عن " الكنز " الاكتفاء بأربع إن لم يتخير ( 4 ) قال : ولعله أراد الشك واحتمل بقاء اختياره في القضاء قال : فله اختيار
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 593 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 249 - 252 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 594 . ( 4 ) كنز الفوائد : كتاب الطهارة - في المسائل المتعلقة بالطهارة ج 1 ص 62 .
مفتاح الكرامة — صفحة 596 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي