ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وكذا
البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر
تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه
شرح
ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثم مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم ثنائية بين الظهرين
قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كذلك ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم
مغربا مرددة ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ورباعية بين العصر
قضاء والعشاء مرددة ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو جهل الجمع والتفريق صلى
عن كل يوم ثلاث صلوات ) * كذا ذكر في " التذكرة ( 2 ) والمنتهى " من دون
تفاوت لكنه في " المنتهى " قال قبل هذه العبارة : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو
ليومه وأمسه ؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث ( 3 ) ، إنتهى . وهو عين
الجهل بالجمع والتفريق كما في " كشف اللثام " وتأول ذلك فيه بأنه لعله أراد
وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه
كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتا ( 4 ) ، إنتهى . والوجه فيما ذكر المصنف ( رحمه الله ) من
لزوم الثلاث عن كل يوم إن الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن
كانتا متفرقتين لزمه ست ، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر ، هذا
في المقيم وأما المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتيان
بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا البحث لو توضأ خمسا
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 595 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 214 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 148 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 596 .