تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه
شرح
ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثم مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كذلك ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا مرددة ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ) * كذا ذكر في " التذكرة ( 2 ) والمنتهى " من دون تفاوت لكنه في " المنتهى " قال قبل هذه العبارة : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه ؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث ( 3 ) ، إنتهى . وهو عين الجهل بالجمع والتفريق كما في " كشف اللثام " وتأول ذلك فيه بأنه لعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعتا ( 4 ) ، إنتهى . والوجه فيما ذكر المصنف ( رحمه الله ) من لزوم الثلاث عن كل يوم إن الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن كانتا متفرقتين لزمه ست ، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر ، هذا في المقيم وأما المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الاتيان بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا البحث لو توضأ خمسا
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 595 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 214 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 148 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 596 .