ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة
صلى أربعا : صبحا ومغربا وأربعا مرتين والمسافر يجتزي بثنائيتين
والمغرب بينهما
شرح
إلى قوله واشتبه ) * وكذا قال في " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " وذهب الشيخ ( 3 )
والقاضي ( 4 ) وابن سعيد ( 5 ) إلى أن الحدث المتخلل إذا كان عقيب طهارة واحدة من
الخمس إلى وجوب إعادة الصلوات الخمس كلها مع أنهم نصوا على اكتفاء من
فاتته إحداهن بصبح ورباعية ومغرب .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو صلى الخمس بثلاث
طهارات ، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا : صبحا ومغربا
وأربعا مرتين ) * كما في " التذكرة ( 6 ) والمنتهى " إلا أنه في " المنتهى ( 7 ) " ترك اللام
في الرباعيتين ، فدل على أنها هنا للجنس والمعنى أنه لو صلى الخمس بثلاث
طهارات عن ثلاثة أحداث ، فإن علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة ، فإن جمع
بين الظهرين خاصة صلى أربعا : صبحا ومغربا وأربعا مرتين إحداهما الظهر ، لأنه
لم تفته العصر إلا بعد الظهر والأخرى بين العصر والعشاء ، وله فعل المغرب قبلهما
والصبح بعد الجمع وفي البين كما في " كشف اللثام ( 8 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمسافر يجتزي بثنائيتين
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 214 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 148 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة - في من ترك الطهارة . . . ج 1 ص 25 .
( 4 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة - باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 11 مسألة 19 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة - باب الطهارة ص 37 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 215 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 148 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 596 .