شرح
ببيان أمور :
الأول : إنه إذا شك كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في " شرح
المفاتيح ( 1 ) " .
الثاني : إنه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه
الإتيان بالمشكوك فيه إجماعا كما في " شرح المفاتيح " ونقل حكايته عن
جماعة ( 2 ) ولم أجد الناقل له لكنه معلوم . نعم نفى عنه الخلاف في " المفاتيح ( 3 )
والحدائق ( 4 ) " وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال : ومتى شككت
في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك ( 5 ) ، لكنه في " الفقيه ( 6 )
والهداية ( 7 ) " على المشهور لكن موثقتي محمد ( 8 ) وابن أبي يعفور ( 9 ) دالتان على
خلاف ما عليه الأصحاب . ومثلهما رواية أبي بصير ( 10 ) . وقد تأولها الأستاذ في
شرحه ( 11 ) بتأويلات قريبة .
الثالث : إنه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك ، كذا قال
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 295 س 3 - 5 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 295 س 3 - 5 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 49 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 391 .
( 5 ) المقنع : كتاب الطهارة - في باب الوضوء ص 7 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ذيل الحديث 136 ج 1
ص 60 .
( 7 ) الهداية : كتاب الطهارة - في باب الوضوء ص 17 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 336 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 330 .
( 10 ) الوافي : باب الشك في أجزاء الصلاة ح 7466 ج 8 ص 949 .
( 11 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 295 س 21 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .