تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
شرح
" الذكرى ( 1 ) " وفي " شرح المفاتيح ( 2 ) " أنه إجماعي . وقال في " التذكرة " لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف . ولو جف السابق استأنف . ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة ، ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة ( 3 ) ، إنتهى . ونقل في " المختلف ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " أن أبا علي قال : لو بقي موضع لم يبتل ، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، وإن جف قبله استأنف . قالا : وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وابن منصور عن زيد بن علي ( عليه السلام ) . قال في " الذكرى " إن الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبي علي والأخبار لم تثبت عندهم ( 6 ) . وقال في " المختلف " ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا وإنما الذي تقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بسعة الدرهم أو أقل ، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها ، ولا يجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوغنا النكس ( 7 ) . قال في " الذكرى " هذا إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه واليدين ولك أن تقول هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء ، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 92 س 3 . ( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 س 11 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 213 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 307 - 308 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 96 س 6 و 8 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 96 س 6 و 8 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 307 .
مفتاح الكرامة — صفحة 571 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي