ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإلا
فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال
شرح
عسر منفي بالآية ( 1 ) . قال في " كشف اللثام " ولا بأس بما قاله ( 2 ) ، إنتهى . ثم قال في
" الذكرى " قال ابن بابويه : سئل أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه
إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : " يجزيه أن يبله من بعض جسده " ( 3 ) قال في
" كشف اللثام " وأسند نحوه في " العيون " عن محمد بن سهل عن أبيه عن
الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . قال الأستاذ في شرحه قد يقال إن الصدوق قائل بمضمونها لما قاله
في أول الفقيه ( 5 ) قال في " الذكرى " فإن أريد بله ثم الإتيان بالباقي فلا بحث وإن
أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد ( 6 ) . قال في " كشف اللثام " يحتمل أن
لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده ( 7 ) . وفي " شرح المفاتيح " أنها حملت
على صورة الشك والوهم بأن وجد الموضع يابسا فتوهم عدم الإصابة قال :
ويمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان
بصيغة المضارع . وهو يفيد الاستمرار ( 8 ) .[ حكم من شك في أفعال الوضوء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو شك في شئ من أفعال
الطهارة فكذلك إن كان على حاله ) * تنقيح البحث في المقام يتم
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 96 س 10 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 586 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 96 س 11 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 586 .
( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 س 14 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 96 س 12 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 586 .
( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 س 15 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .