شرح
في " المنتهى " ثم قال : وهو إجماع ( 1 ) . وفي " الإيضاح ( 2 ) " نقل الإجماع أيضا . وفي
" التذكرة ( 3 ) " نسب الخلاف إلى الشافعي وفي " شرح المفاتيح ( 4 ) " أنه ادعى عليه
الإجماع ، لكنهم اختلفوا في معرفة الفراغ :
فمنهم من قال : إنه الفراغ من الوضوء ، فلو فرغ منه وإن بقي في محله لا يلتفت
وأن التقييد في الأخبار بالقيام والصيرورة إلى حال أخرى إنما خرج مخرج
الغالب ، لأن الغالب أن المتوضئ يقوم من محله أو يتشاغل بحالة أخرى . فالحال
التي يتلافى المشكوك فيها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء . ولعل
المصنف هنا أراده . وبه صرح في " نهاية الإحكام ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وحاشية
الشرائع ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمقاصد العلية ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " . واستظهره في
" رياض المسائل ( 12 ) " وحمل الأخبار وعبارات قدماء الأصحاب على الخروج
مخرج الغالب . وفي " الروضة والمدارك " أنه إجماعي . قال في " المدارك " وأما
عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 143 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 42 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 212 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 295 س 18 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في الشك ج 1 ص 60 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 .
( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 10 س 14 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم : 6584 ) .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 43 س 14 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 45 .
( 10 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 55 س 2 وص 61 س 8 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم : 8937 ) .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 257 .
( 12 ) نقله عنه في الحدائق : الشك في أفعال الوضوء ج 2 ص 393 .