شرح
وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي ( 1 ) . ومثله قال في " الروضة ( 2 ) " ونسبه في
" مجمع الفائدة والبرهان ( 3 ) " إلى ظاهر الأصحاب ، لكنه توقف فيه . وفي
" المدارك " بعد أن اختار ما ذكرناه عنه ونقل الإجماع قال : وقد يشكل مع تعلق
الشك بالعضو الأخير لعدم تحقق الإكمال والأحوط تداركه قبل الانصراف
ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه على الأظهر ( 4 ) ، إنتهى . وقد يقال ( 5 ) إن الظاهر
تحقق الإكمال بمجرد أن يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقن التلبس
به ، فحينئذ لو طرأ الشك لم يعتد به ، لكن الأستاذ في " حاشيته ( 6 ) " قطع بتعين
التدارك لعدم الامتثال بدونه قطعا وعرفا . ويأتي عن " كشف اللثام " ما له نفع
في المقام .
ومنهم من ظهر منه أن الفراغ هو القيام أو طول الجلوس ، فالحال الذي يتلافى
فيها عبارة عن البقاء في موضع وضوئه إلى أن يقوم أو يتشاغل بأمر آخر ما لم
يطل القعود كما هو ظاهر " الفقيه ( 7 ) والهداية والمقنعة ( 8 ) والمراسم والوسيلة
والسرائر والذكرى والدروس " وأظهرها ما في " الذكرى " حيث قال : ولو أطال
القعود فالظاهر التحاقه بالقيام ( 9 ) . ومثله ما في " الدروس " لقوله ولو انتقل عن محله
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 257 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 332 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 122 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 258 .
( 5 ) الحدائق : ج 2 ص 394 .
( 6 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 43 س 3 ( مخطوط مكتبة
الرضوية الرقم : 14799 ) .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ذيل الحديث 136 ج 1
ص 60 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة - في باب صفة الوضوء . . . ص 49 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 98 س 6 .