تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
شرح
" الهداية ( 1 ) " لو شك في الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقا واستأنف الطهارة لما يستأنف . الثاني : ما ذهب إليه المحقق في " المعتبر ( 2 ) " من أنه يبني على خلاف السابق فإنه إن كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقض وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع . ورده جماعة ( 3 ) بأنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه . وقال المحقق الثاني في " جامع المقاصد " والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب وإلا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر ( 4 ) . ومثله قال في " الجعفرية ( 5 ) " وقال في " حاشية الشرائع " الأصح التفصيل بأن يقال : إن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإن علم فإن جوز توالي حدثين أو توالي طهارتين أخذ بضد ما قبلهما وإن قطع بتعاقب الحدث والطهارة أخذ بمثل ما كان قبلهما ( 6 ) ، إنتهى . ولعل الظاهر منه موافقة المصنف هنا ، فليتأمل . الثالث : ما ذهب إليه المصنف هنا وفي " التذكرة ( 7 ) والمختلف " وهو العمل بما علمه من حاله قبلهما . قال في " المختلف " ما نصه : إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عند حدث وشك في السابق ، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته ، لأنه تيقن أنه نقض
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 171 . ( 3 ) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 255 ، والنهدي في كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 585 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة - في مستحبات الوضوء ص 43 س 38 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 . ( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 88 . ( 6 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 10 س 9 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 6584 ) . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 211 .