شرح
الطهارة مطلقا ( 1 ) . ونسبه إلى المشهور جماعة ( 2 ) ووافقهم على ذلك المحقق في
" الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) " والمصنف في " الإرشاد ( 5 ) " والشهيد في " الذكرى ( 6 ) واللمعة ( 7 )
والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) " إلا أنه قال في الأخيرين : لو أفاد التعاقب استصحابا بنى
عليه . وعليه استقر رأي الشهيد الثاني بعد أن فصل في " المسالك ( 10 ) " ما فصل . وكذا
سبطه في " المدارك ( 11 ) " .
ويظهر من " كشف اللثام ( 12 ) " وغيره ( 13 ) أن إطلاق المشهور مقيد بعدم علمه
حاله قبل زمانهما . وبه قيد الشهيد الثاني عبارة " الشرائع " التي هي عبارة
المشهور .
هذا ، ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك
الآن في المتأخر منهما بالأمس . وإليه يشير كلام الشهيد في " قواعده ( 14 ) " وهو
الموافق للقواعد ، لأن الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 211 .
( 2 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 141 ،
والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 584 ، والسبزواري
في كفاية الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 3 س 7 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 24 .
( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 7 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة - في أسباب الوضوء ج 1 ص 224 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 98 س 30 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 4 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة - في بيان أحكام الغسل ص 12 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 44 - 45 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 254 - 256 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 584 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 236 .
( 14 ) لم نجد هذه الإشارة في قواعده حسبما تفحصنا عنها فيه وتصفحناه .