شرح
التيمم و " الدروس ( 1 ) " إن أمكن مسحه وجب . وإليه مال في " المعتبر ( 2 ) " وفي
" المدارك " أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان
عليهما خرقة أم لا ( 3 ) . وقريب منه ما في " الحدائق ( 4 ) " وقد مرت عبارة أستاذ الكل .
قال في " نهاية الإحكام " لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر
أصله ( 5 ) . وتردد في " الذكرى وشرح المفاتيح " قال في " شرح المفاتيح ( 6 ) " والأحوط
المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان : " إنه يغسل ما حوله " فيحتمل أنه يتضرر
بالمسح ، لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا ، إنتهى حاصل
كلامه . ومثله قال في " الذكرى ( 7 ) " وقال : إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته
من دليل آخر ( 8 ) . وهذا ذكره في توجيه ما في " التذكرة " .
وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " في مبحث
التيمم " والدروس ( 11 ) " هنا " وشرح المفاتيح ( 12 ) " أنه يجب عليه وضع جبيرة أو
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 410 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 238 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 383 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 .
( 6 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 6 وص 300 السطر
الأخير ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) ، وسائل الشيعة : باب 39 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1
ص 326 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 12 و 16 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 12 و 16 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام التيمم ج 3 ص 34 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 197 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 .
( 12 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 300 س 24 - 25 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .