تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
العاشر : قال في " المنتهى " الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر ، فلو تجاوز الكسر بما لا بد منه جاز المسح ، أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز ، لأنه يكون تاركا لغسل ما يمكن غسله فلم يجز ( 1 ) . وفي " شرح المفاتيح " أنه لو تيسر غسل ما تحت الزائد الذي لا بد منه وجب كما لو تيسر غسل قدر ما تحت المساوي ( 2 ) . الحادي عشر : إن العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها من الرمد ونحوه لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصة ، بل لا بد من التيمم لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص والإجماع ، بل ظاهر الأصحاب التيمم كما في " شرح المفاتيح " إلا أن الشيخ في " المبسوط والخلاف " جعل الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط ( 3 ) ، فتأمل فيه . ثم إن الشيخ في " المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) " والمحقق في " الشرائع ( 6 ) " في مبحث التيمم قالا إن من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه جاز له التيمم . وهو ظاهر المصنف في الكتاب حيث قال ويتيمم من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه . ولم يصرح بالجواز ، بل كلامه يحتمل الوجوب كما سيأتي بيانه . الثاني عشر : إذا وضع الجبيرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمكنه الرفع وجب وإن لم يمكنه فالظاهر كما في " شرح المفاتيح " صحة الوضوء بالمسح
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 130 . ( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 20 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 303 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة - في كيفية التيمم ج 1 ص 35 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 154 مسألة 105 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في أحكام التيمم ج 1 ص 50 .