شرح
لصوق عليه . واحتمله هنا في " نهاية الإحكام ( 1 ) " . وقد علمت اتفاق الأصحاب
على أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا كما قال ذلك
في " شرح المفاتيح ( 2 ) " . وأوجب غسل ما حوله خاصة في " المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) " لكنهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة . واحتمل في " نهاية
الإحكام ( 6 ) " أيضا سقوط فرض الوضوء . وفي " جامع المقاصد " في بحث التيمم أن
الأصحاب نصوا على أن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه
جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله ( 7 ) . وقال أيضا : لو استوعب الجرح
عضوا كاملا وجوب الانتقال إلى التيمم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في
ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في " التذكرة " الطهارة عندنا لا تتبعض ( 8 ) .
قلت : وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك .
ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم .
وفي " الذكرى " إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن
المنع ، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح ( 9 ) ، إنتهى .
ويأتي عن " المنتهى " ما له نفع في المقام .
التاسع : قال في " التذكرة " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر
نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ( 10 ) . وفيها ( 11 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66
( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 21 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في أحكام الجبيرة ج 1 ص 410 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام التيمم ج 2 ص 219 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 515 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 515 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 18 - 19 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 و 208 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 و 208 .