تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
لصوق عليه . واحتمله هنا في " نهاية الإحكام ( 1 ) " . وقد علمت اتفاق الأصحاب على أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا كما قال ذلك في " شرح المفاتيح ( 2 ) " . وأوجب غسل ما حوله خاصة في " المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " لكنهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة . واحتمل في " نهاية الإحكام ( 6 ) " أيضا سقوط فرض الوضوء . وفي " جامع المقاصد " في بحث التيمم أن الأصحاب نصوا على أن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله ( 7 ) . وقال أيضا : لو استوعب الجرح عضوا كاملا وجوب الانتقال إلى التيمم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في " التذكرة " الطهارة عندنا لا تتبعض ( 8 ) . قلت : وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك . ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم . وفي " الذكرى " إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ من الصحيح أمكن المنع ، لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح ( 9 ) ، إنتهى . ويأتي عن " المنتهى " ما له نفع في المقام . التاسع : قال في " التذكرة " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ( 10 ) . وفيها ( 11 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 ( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 21 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في أحكام الجبيرة ج 1 ص 410 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام التيمم ج 2 ص 219 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 515 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 515 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 18 - 19 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 و 208 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 و 208 .