شرح
والقوابي والبثور . وفي " المنتهى ( 1 ) " ألحق العصائب التي يشد بها الجرح والكي
والكسر وادعى الإجماع . وفي " التذكرة ( 2 ) " حكم الخرقة على الجرح والدواء
حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين . والشهيد ألحق الطلاء واللصوق ( 3 ) . وفي " كشف
اللثام " وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على
المكسور من الدواء للأخبار ( 4 ) . وفي " المدارك " أنهم صرحوا بإلحاق الجرح
والقرح ( 5 ) . وفي " الذخيرة " نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه ( 6 ) . وقال أستاذ
الكل : اعلم أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في
الحكم وكذا كل دواء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل ،
لكن الأولى متابعتهم . والظاهر منه اتفاق الأصحاب كما صرح بذلك في " شرح
المفاتيح ( 7 ) " في الجرح والقرح . وقال في " شرح المفاتيح ( 8 ) " إن المشهور اتحاد
حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة .
الثامن : لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه
جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله ، ففي " نهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) " في مبحث
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 128 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 578 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 238 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 37 السطر الأخير .
( 7 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 11 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 6 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في التيمم ج 1 ص 66 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام التيمم ج 2 ص 217 .