تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
أيضا وفي " المنتهى ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " أن الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ولا يجب غسل باقي الأعضاء . وهذه العبارة شاملة للصورة الأولى كما في " شرح المفاتيح " قال : وينبغي النظر في الأخبار الواردة في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا ؟ وبالنظر إلى إطلاق الأخبار يترجح شموله ويحتمل الانتقال إلى التيمم لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبار ، فتأمل ، إنتهى ( 4 ) . قال : وأما إذا لم يكن كسر أو ما يجرى مجراه في موضع الطهارة لكنه يتضرر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعين حينئذ وجوب التيمم . وقال : وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمم ولا يمكن مسح البشرة في التيمم فلا وجه لتوهم تجويز التيمم ( 5 ) . وقد قال في " التذكرة ( 6 ) " يمسح على الجبيرة في التيمم مع تعذر البشرة وبذلك صرح في " نهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 ) " وقد يظهر من ذيل كلامه في " التذكرة " دعوى الإجماع على ذلك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 130 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 162 نحوه . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 96 السطر الأخير . ( 4 ) كذا في النسخ ولكنه لا وجه لقوله : إنتهى لأن ما حكاه عنه لم يفصل عما يحكيه بعد بل هما متصلان فراجع المصابيح : ج 1 ص 301 . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 15 وص 302 س 5 ( مخطوط مكتبة الگلپايكاني ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 209 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 65 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 5 . ( 9 ) لم يصرح في التذكرة بالإجماع على المسح على الجبيرة الواقعة في موضع التيمم وإنما قال : إنه عندنا لا إعادة للماسح على الجبيرة المذكورة ولعله أراد منه الإجماع وإذا لم يجب الإعادة في المورد المذكور فكان المسح كافيا صحيحا إلا أنا قد ذكرنا في الهوامش غير مرة أن التعبير بعندنا أو اتفاقا ونحوهما غير الإجماع حسب الاصطلاح فراجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 209 .
مفتاح الكرامة — صفحة 541 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي