شرح
احتمله في " الذكرى " لا دليل عليه ( 1 ) ، إنتهى .
السادس : قال في " الخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
والدروس ( 6 ) وشرح المفاتيح ( 7 ) والحدائق ( 8 ) " إنه لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا
كانت على موضع الغسل . وهو المشهور كما في " الحدائق ( 9 ) " وجعله في " الدروس ( 10 ) "
أحوط . واستحسنه في " الذكرى " لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها
كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة ( 11 ) . وفيه : أنه ربما يقال إن
تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان الباء ( 12 ) ، فتأمل . وفي " شرح المفاتيح "
أن وجه ما في المبسوط أن الجبائر غالبا ليست مستوية السطوح بحيث يتحقق
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 4 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 160 مسألة 111 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في أحكام الجبيرة ج 1 ص 409 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 208 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 .
( 7 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 16 ( مخطوط ) .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 385 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 385 .
( 10 ) ليس في الدروس المطبوعة التي بأيدينا ذكر عن الاحتياط فضلا عن استحسانه نعم هما
مذكوران في الذكرى كما تقف عليهما بعيد ذلك ويؤيده عدم حكايتهما في الحدائق : ج 2
ص 385 وفي شرح المفاتيح : ج 1 ص 399 س 17 ( مخطوط ) وفي الرياض : ج 1 ص 259
وغيرها إلا عن ذكرى الشهيد لا عن دروسه .
( 11 ) الظاهر أن العبارة المحكية عن الذكرى ناقصة وفيها سقط وذلك لأن قوله : لصدق المسح
عليها بالمسح على جزء منها ، علة لعدم وجوب الاستيعاب لا لوجوب الاستيعاب والصحيح
ما في الذكرى فإنه بعد حكاية وجوب الاستيعاب عن الفاضلين عملا بظاهر علتها ولأنها
بدل مما يجب ايعابه قال : ويشكل بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح
على الرجلين والخفين عند الضرورة إلى أن قال : والأحوط استغراق الجميع وهو حسن
انتهى فتدبر راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 9 - 10 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم الجبيرة ج 2 ص 385 .