شرح
" الذخيرة " وقال : إنه ظاهر الكليني ، لأنه أورد ما يدل عليه ( 1 ) . وفيه نظر ظاهر ،
لأن الصدوق أولا أفتى ثم ذكر الرواية ، إما لأنه متأمل فيها أو لأنها غير صريحة ،
لأن اثبات غسل ما حوله لا ينفي ما عداه بلا شبهة كما يأتي . ومثل ذلك يجاب عن
ظاهر الكليني ، كذا قال في " شرح المفاتيح ( 2 ) " .
وفي " المدارك " لولا الإجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن
القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها . واستند في ذلك إلى صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) . وقد سبقه إلى ذلك شيخه المقدس الأردبيلي ( 4 ) . والخبر
ليس صريحا في ذلك وإنما هو مطلق ، فليحمل على المقيد كما في " شرح
المفاتيح ( 5 ) والحدائق ( 6 ) " وقد أوضح ذلك في شرح المفاتيح وأطال الكلام فيه .
وفي " نهاية الإحكام ( 7 ) " احتمل في المقام وجوب أقل مسمى الغسل .
واستجوده في " كشف اللثام " قال : ولا تنافيه الأخبار ، لدخوله في المسح ( 8 ) ،
إنتهى ، فتأمل فيه . واحتمل أيضا في " نهاية الإحكام ( 9 ) " غسل ما حولها أو سقوط
فرض الوضوء .
الرابع : إذا كانت الجبيرة في محل المسح وأمكن النزع ولا ضرر في إيصال
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 37 س 38 .
( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 302 س 24 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 238 . الوسائل : ج 1 ص 326 ح 1 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 111 .
( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 298 س 24 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 382 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 65 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 577 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 .