تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
الماء تعين النزع إجماعا في " المنتهى ( 1 ) وشرح المفاتيح ( 2 ) " فلا يجزي التكرار بحيث يصل البلل وإن كان ما تحتها طاهرا ، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل كما في " جامع المقاصد ( 3 ) " بل لا يجوز ، لأنه ليس مسحا ، بل غسلا مع أنه يصير بالماء الجديد كما في " شرح المفاتيح ( 4 ) " وإن لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة بلا خلاف كما في " شرح المفاتيح ( 5 ) " أيضا . وهل يجب تكرار المسح بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله ؟ وجهان أظهرهما الوجوب ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما في " جامع المقاصد ( 6 ) " . الخامس : لو كانت الجبيرة نجسة ففي " التذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمدارك ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " وغيرها أنه يجب وضع طاهر عليها والمسح عليه . وفي المدارك ( 12 ) أنه لا خلاف فيه . واحتمل في " الذكرى " إجراءها مجرى الجرح في غسل ما حولها ( 13 ) فقط . وفي " شرح المفاتيح " احتمال أنه ينتقل إلى التيمم وما
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 128 . ( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 1 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 . ( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 2 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 2 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 2 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في وضوء الجبيرة ج 1 ص 237 . ( 11 ) هو ظاهر عبارة كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 578 . ( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في وضوء الجبيرة ج 1 ص 237 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 2 .