شرح
الماء تعين النزع إجماعا في " المنتهى ( 1 ) وشرح المفاتيح ( 2 ) " فلا يجزي التكرار
بحيث يصل البلل وإن كان ما تحتها طاهرا ، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل كما
في " جامع المقاصد ( 3 ) " بل لا يجوز ، لأنه ليس مسحا ، بل غسلا مع أنه يصير بالماء
الجديد كما في " شرح المفاتيح ( 4 ) " وإن لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة بلا خلاف
كما في " شرح المفاتيح ( 5 ) " أيضا .
وهل يجب تكرار المسح بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن وكان طاهرا
ولا يتضرر بوصوله ؟ وجهان أظهرهما الوجوب ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
كما في " جامع المقاصد ( 6 ) " .
الخامس : لو كانت الجبيرة نجسة ففي " التذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
والمدارك ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " وغيرها أنه يجب وضع طاهر عليها والمسح عليه .
وفي المدارك ( 12 ) أنه لا خلاف فيه . واحتمل في " الذكرى " إجراءها مجرى الجرح
في غسل ما حولها ( 13 ) فقط . وفي " شرح المفاتيح " احتمال أنه ينتقل إلى التيمم وما
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 128 .
( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 1 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 2 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 299 س 2 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 2 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في وضوء الجبيرة ج 1 ص 237 .
( 11 ) هو ظاهر عبارة كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 578 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في وضوء الجبيرة ج 1 ص 237 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 2 .