تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
إنتهى . وفي " الحدائق ( 1 ) " أنه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . وفي " كشف اللثام " إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل ، لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة . وهو قضية إطلاق العبارة هنا ( 2 ) ، إنتهى . الثالث : إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه الشيخ في " المبسوط ( 3 ) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وشرح المفاتيح ( 8 ) " ونقل حكايته في " المدارك ( 9 ) " ونسبه في " المفاتيح ( 10 ) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب ( 11 ) . وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال : وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلها . وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " يغسل ما حولها " ( 12 ) إنتهى . وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي ( 13 ) " وقد نقل عنه ذلك صاحب
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 576 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 159 مسألة 110 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 161 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 128 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 . ( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 298 س 8 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة - في بعض أحكام الوضوء ج 1 ص 49 . ( 11 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 383 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة - باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 93 و 94 ج 1 ص 47 . ( 13 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الطهارة ص 69 .
مفتاح الكرامة — صفحة 532 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي