شرح
إنتهى . وفي " الحدائق ( 1 ) " أنه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله
تعالى . وفي " كشف اللثام " إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل ، لأصل
عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة . وهو قضية إطلاق العبارة هنا ( 2 ) ، إنتهى .
الثالث : إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير
ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه
الشيخ في " المبسوط ( 3 ) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف ( 4 ) والمعتبر ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وشرح المفاتيح ( 8 ) " ونقل حكايته في " المدارك ( 9 ) " ونسبه في
" المفاتيح ( 10 ) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب ( 11 ) .
وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة
والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال : وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر
ولا يحلها . وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " يغسل ما حولها " ( 12 ) إنتهى .
وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي ( 13 ) " وقد نقل عنه ذلك صاحب
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 576 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 159 مسألة 110 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 161 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 128 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 .
( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 298 س 8 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة - في بعض أحكام الوضوء ج 1 ص 49 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 383 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة - باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 93 و 94 ج 1
ص 47 .
( 13 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الطهارة ص 69 .