شرح
المقاصد ( 1 ) " أن عبارة الكتاب خالية عن هذا القيد ولا بد منه ، إنتهى . ويمكن إدراجه
تحت المكنة وإلا تضاعفت النجاسة كما في " كشف اللثام ( 2 ) " .
وهل يكفي الغسل الواحد لإزالة الحدث والخبث جميعا إذا كان ما تحتها
نجسا وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء أم لا بد من غسلين ، غسل
لإزالة الخبث وغسل لرفع الحدث إذا كان الخبث مما يزول بغسلة واحدة ؟
ظاهر المصنف فيما يأتي كصريح الشهيدين في " الألفية ( 3 ) والمقاصد
العلية ( 4 ) " وغيرهما ( 5 ) أنه لا بد من غسلين . واختاره الكركي أيضا فيما
يأتي وصاحب المعالم في " رسالته ( 6 ) " وتلميذه ( 7 ) في " شرحها " وجماعة ( 8 ) . واختار
في " نهاية الإحكام ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) الاكتفاء بغسل واحد . وفي " شرح المفاتيح "
قال إن المتبادر من الآية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 576 .
( 3 ) الألفية : الطهارة - المقدمة الثانية ص 46 .
( 4 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 53 س 10 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 5 ) يمكن استفادته مما في الروض حيث قال : ينزعها أو يكرر الماء عليها حتى يصل إلى
البشرة ويجري عليها على الوجه المعتبر في الغسل مع طهارة العضو تحتها وإلا اعتبر مع
ذلك أن يجري قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضا انتهى فتأمل جدا . روض
الجنان : ص 39 س 13 . ومسالك الأفهام : ج 1 ص 41 .
( 6 ) الاثنا عشرية : في الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 5112 ) .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) منهم العلامة في المختلف : ج 1 ص 336 ولكنه فصل بين النجاسة العينية والحكمية
فشرط الغسلتين في الأول ولم يشترط في الثاني .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 66 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 579 . وعبارته ظاهرة في ذلك
وليست بصريحة فراجع .
( 11 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 298 س 4 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .