شرح
قال : لا يجوز لهذا الغمس إلا بعد العجز عن النزع وعن التكرير
إجماعا . ومثله صاحب " الحدائق ( 1 ) " .
ولعل المستند في ذلك حسن الحلبي حيث قال فيه ( عليه السلام ) : " وإن كان لا يؤذيه
الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " ( 2 ) والشيخ ( 3 ) حمله على الاستحباب . قال : مع
إمكان ذلك وعدم الضرر يستحب له ذلك ، فتأمل فيه . وربما لاح من " شرح
المفاتيح ( 4 ) " إنكار هذا الإجماع .
ولم يتعرض لهذا الفرع المحقق الأول والثاني والشهيد وصاحب " المدارك " .
ولا بد من طهارة المحل كما قيده به المصنف في " نهاية الإحكام ( 5 ) " وغيره ( 6 ) .
ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء على وجه التطهير وإلا تعين النزع مع الإمكان .
واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة وإلا وضع عليها شيئا
طاهرا ومسح عليه ، هذا كله مما لا خلاف فيه كما في " المدارك ( 7 ) " وفي " جامع
هامش
( 1 ) ليس في الحدائق صراحة فيما حكاه عنه في الشرح نعم يمكن استفادته من عبارته . راجع
الحدائق الناضرة : ج 2 ص 377 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326 .
( 3 ) الإستبصار : كتاب الطهارة - ب 46 في المسح على الجبائر ذيل الحديث 242 ج 1
ص 78 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 س 27 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 64 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 577 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 .