تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
والمدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) وشرح المفاتيح ( 4 ) والحدائق ( 5 ) " ونفى عنه الخلاف في " المدارك ( 6 ) " وظاهر " الحدائق " أن ظاهرهم الإجماع حيث قال : إن ظاهرهم التخيير ( 7 ) ، إنتهى . وفي " التذكرة " أنه لا يصار إلى التكرير المذكور إلا بعد عدم إمكان النزع قال : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب ( 8 ) ، إنتهى . وظاهر " التحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " التخيير بين النزع والتكرير وبين غمس العضو ليصل الماء إلى البشرة . وإليه مال في " كشف اللثام ( 11 ) وشرح المفاتيح ( 12 ) " واستند إلى موثقة عمار ( 13 ) الصريحة في ذلك وقضية ما في " التذكرة " أنه لا يصار إلى ذلك إلا بعد تعذر النزع والتكرير . وفي " الذخيرة ( 14 ) " ادعى الإجماع على ذلك ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 239 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 37 س 10 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 576 . ( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 2 ص 377 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 239 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 207 . ( 9 ) المذكور في تحرير الأحكام هو التخيير بين النزع والتكرير وليس فيه ذكر لغمس العضو في عدا ما هو مخير فيه . راجع تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 السطر الأخير . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 64 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 577 . ( 12 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 13 ) وسائل الشيعة : باب 39 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 327 . ( 14 ) لم يذكر في الذخيرة هذه الفتوى صريحا ولا ظاهرا ظهورا بينا نعم يمكن استفادته من قوله : بعد الفتوى بالنزع أو التكرير ووجوب إيصال الماء إلى البشرة إن لم يمكن النزع وأمكن وضع العضو في الماء بحيث يصل الماء إلى البشرة على الوجه المعتبر شرعا معللا إياه بأن إجراء الماء على العضو عند المكنة واجب مقتضى عموم الأدلة : ويمكن المنازعة فيه باحتمال أن يقال الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل وإلا لزم جواز الاكتفاء به وإن أمكن النزع والظاهر أنهم لا يقولون به إلا أن يقال : هذا مستثنى بالإجماع إنتهى موضع الحاجة . راجع الذخيرة : ص 37 وتدبر .
مفتاح الكرامة — صفحة 529 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي