شرح
والظاهر من الفقهاء إطلاقها على ما يشد على القروح والجروح أيضا ويساوون
بينهما في الأحكام ، إنتهى . ويأتي ما يوضح ذلك . وفي " المشكاة ( 1 ) " لا جبيرة إلا
في كسر أو جرح أو قرح . ويلحق بالأول الخلع والرض وبالثاني الكي والحراق
وبالثالث البثور والقوابي وفي الأورام نظر ، إنتهى ، فتأمل .
الثاني : إن الجبيرة إذا كانت في موضع الغسل وجب أن ينزعها عند الوضوء
ويغسل ما تحتها إذا أمكن نزعها من دون ضرر ومشقة أو تكرر الماء عليها حتى
يصل إلى البشرة ويغسلها ، فهو مخير بين التكرير والنزع كما هو ظاهر الأصحاب
كما في " الحدائق ( 2 ) " بل هو ظاهر الشرائع كما فهمه صاحب " المدارك ( 3 ) " من
عبارتها . وهو أجود مما فهمه المحقق الثاني في حاشيتها ( 4 ) . قال في " الشرائع " من
كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى
يصل البشرة وجب ( 5 ) . قال في " المدارك " الضمير في وجب يعود إلى أحد
الأمرين ( 6 ) ، إنتهى . وفي " حاشية الشرائع " ارجعه إلى أول الأمرين ( 7 ) ، إنتهى .
وبالتخيير صرح في " جامع المقاصد ( 8 ) وحاشية الشرائع ( 9 ) وشرح الجعفرية ( 10 )
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 237 .
( 4 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 9 - 10 س 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 .
( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 9 س 41 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم :
6584 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 .
( 9 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 9 س 42 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم :
6584 ) .
( 10 ) المطالب المظفرية : في الجبائر ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2776 ) .