تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
والظاهر من الفقهاء إطلاقها على ما يشد على القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الأحكام ، إنتهى . ويأتي ما يوضح ذلك . وفي " المشكاة ( 1 ) " لا جبيرة إلا في كسر أو جرح أو قرح . ويلحق بالأول الخلع والرض وبالثاني الكي والحراق وبالثالث البثور والقوابي وفي الأورام نظر ، إنتهى ، فتأمل . الثاني : إن الجبيرة إذا كانت في موضع الغسل وجب أن ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها إذا أمكن نزعها من دون ضرر ومشقة أو تكرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة ويغسلها ، فهو مخير بين التكرير والنزع كما هو ظاهر الأصحاب كما في " الحدائق ( 2 ) " بل هو ظاهر الشرائع كما فهمه صاحب " المدارك ( 3 ) " من عبارتها . وهو أجود مما فهمه المحقق الثاني في حاشيتها ( 4 ) . قال في " الشرائع " من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب ( 5 ) . قال في " المدارك " الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين ( 6 ) ، إنتهى . وفي " حاشية الشرائع " ارجعه إلى أول الأمرين ( 7 ) ، إنتهى . وبالتخيير صرح في " جامع المقاصد ( 8 ) وحاشية الشرائع ( 9 ) وشرح الجعفرية ( 10 )
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 237 . ( 4 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 9 - 10 س 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 . ( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 9 س 41 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 6584 ) . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 233 . ( 9 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 9 س 42 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 6584 ) . ( 10 ) المطالب المظفرية : في الجبائر ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2776 ) .