وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن
تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا
شرح
قلت : يظهر من " فهرست الوسائل ( 1 ) " أن الخبر وارد في الجنب حيث قال : باب
استحباب الوضوء للمس للقرآن ونسخه وعدم جواز مس الجنب والمحدث كتابة
القرآن ، فيه خمسة أحاديث وفيه عدم جواز كتابة الجنب القرآن وحمل على
الكراهة واستلزام المس إنتهى . وهو الظاهر من " الشافية ( 2 ) " حيث ذكر هذا
الصحيح في بحث الجنب واستدل به على أحكام الجنب وقد روى في الكافي
بسند فيه إبراهيم بن هاشم وداود ابن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن الحائض تقرأ
القرآن وتكتبه ولا تصيبه يدها " ( 3 ) .[ حكم وضوء ذي الجبيرة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو
يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذر مسح عليها وإن كان
ما تحتها نجسا ) * تحرير القول في الجبيرة يقع في مقامات :
الأول : في بيان معناها ، ففي " كشف اللثام ( 4 ) " هي الخرقة أو اللوح أو نحوهما
يشد على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر . وفي " الحدائق ( 5 ) وشرح
المفاتيح ( 6 ) " هي العيدان التي يجبر بها العظام المكسورة ولا تنفك عن الخرقة غالبا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : في فهرست أبواب الوضوء ج 1 ص 29 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) الكافي : كتاب الحيض - باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ح 5 ج 3 ص 106 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 576 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 .
( 6 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 297 س 19 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .