شرح
إما بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا .
وحكم في " المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) وحاشية الشرائع ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه
عبارة الكتاب فيما سيأتي .
وفي " جامع المقاصد ( 9 ) والدلائل " لا كلام في نجاستهم . وفي " شرح الأستاذ "
الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 10 ) .
وفي " نهاية الإحكام ( 11 ) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن
إدريس بنجاسة غير المؤمن ، والوجه عندي الطهارة . ومثل ذلك ذكر في
" التذكرة ( 12 ) " بل قال فيها : والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا ( عليه السلام ) لم يجتنب
سؤر من يأتيه من الصحابة . فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر
" المعتبر ( 13 ) والذكرى ( 14 ) " .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 14 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 15 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 27 .
( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 39 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج 1 ص 164 .
( 7 ) فوائد الشرائع ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) : كتاب الطهارة في الأسئار ص 8 س 1 .
( 8 ) المسالك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 24 .
( 9 ) جامع المقاصد : أنواع النجاسات ج 1 ص 164 .
( 10 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : كتاب الطهارة شرح مفتاح 79 ج 1
ص 452 س 4 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239 .
( 12 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 68 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 97 .
( 14 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسئار ص 13 س 3 .