شرح
لخروجهم عن الإجماع وهم المعنيون بالنصاب ( 1 ) . ومثله قال في " المنتهى ( 2 ) " وهو
ظاهر " الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) " وأسآر " التحرير ( 5 ) " حيث اقتصر فيها على ذكر
الخوارج والغلاة و " الروض " حيث قال : إن عطف الناصب على الكافر إما من
عطف الخاص على العام أو يريد به كفار المسلمين كمن أظهر البغضاء لأهل
البيت ( عليهم السلام ) صريحا أو لزوما ( 6 ) .
وفي " النهاية ( 7 ) " الاكتفاء بالناصب عن الكافر . وابن إدريس نزل خبري : " خذ
مال الناصب " على ناصب الحرب ( 8 ) .
وفي " جامع المقاصد " النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) . ولو
نصبوا لشيعتهم لأنهم يدينون بحبهم فكذلك ( 9 ) . وفي " النهاية ( 10 ) " للمصنف
و " التذكرة ( 11 ) وحاشية الشرائع ( 12 ) " الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 98 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 27 .
( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 53 .
( 4 ) لم نظفر في النافع على هذا الكلام ولا على حكمه بدخول الخوارج في الكفار فراجع
المختصر النافع : في النجاسات ص 18 .
( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 5 س 22 .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة في الأسئار ص 157 س 24 .
( 7 ) إنما اكتفى بذكر الناصب عن الكافر في بحث تطهير الثياب من النجاسات ولكنه صرح بهما
معا في بحث الأسئار . قال ( رحمه الله ) في بحثها : ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر
أصناف الكفار وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد ( عليهم السلام ) . راجع النهاية ونكتها ج 1
ص 203 و 267 .
( 8 ) السرائر : ما استطرفه من نوادر المصنف ج 3 ص 607 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج 1 ص 164 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج 1 ص 274 .
( 11 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 68 .
( 12 ) فوائد الشرائع ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) : كتاب الطهارة في الأسئار
ص 8 س 4 .