تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا .
شرح
والذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . وفي " الكفاية ( 4 ) " نقل الشهرة على القول بالطهارة وقواه . ويفهم من " شرح الفاضل " أن مذهب الشيخ في النجاسة قوي ، لأن تنجيس أهل الجبر أولى من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار ، لأن الجبر يستتبع إبطال النبوات والتكاليف رأسا ، نعم الحمق الذين لا يعرفون حقيقة الجبر ليسوا من الناس في شئ . قال : ويدل على نجاستهم الأخبار الناصة بكفرهم ( 5 ) .[ في ما قطع من ذي النفس السائلة ] قوله قدس الله روحه : * ( ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا كان أو ميتا ) * هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في " المدارك ( 6 ) " . وهذه المسألة كأنها إجماعية ولولا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلة كما في " الذخيرة ( 7 ) " . وفي " التذكرة ( 8 ) " كلما أبين من حي مما تحله الحياة فهو ميت ، فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي . وفيها أيضا : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهري . وفي " المنتهى " وأما الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا . وهو قول عامة
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الطهارة في الأسئار ص 13 س 3 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 129 . ( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 11 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 403 الوسائل : ب 10 من أبواب حد المرتد ح 4 و 5 ج 18 ص 558 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271 . ( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 147 س 30 . ( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 60 و 62 .