ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا .
شرح
والذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . وفي " الكفاية ( 4 ) " نقل الشهرة على القول
بالطهارة وقواه .
ويفهم من " شرح الفاضل " أن مذهب الشيخ في النجاسة قوي ، لأن تنجيس
أهل الجبر أولى من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار ، لأن الجبر يستتبع
إبطال النبوات والتكاليف رأسا ، نعم الحمق الذين لا يعرفون حقيقة الجبر ليسوا من
الناس في شئ . قال : ويدل على نجاستهم الأخبار الناصة بكفرهم ( 5 ) .[ في ما قطع من ذي النفس السائلة ]
قوله قدس الله روحه : * ( ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس
السائلة حيا كان أو ميتا ) * هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في
" المدارك ( 6 ) " . وهذه المسألة كأنها إجماعية ولولا الإجماع لم يكن قائل بها
لضعف الأدلة كما في " الذخيرة ( 7 ) " .
وفي " التذكرة ( 8 ) " كلما أبين من حي مما تحله الحياة فهو ميت ، فإن كان من
آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي . وفيها أيضا : جلد الميتة نجس بإجماع
العلماء إلا الزهري .
وفي " المنتهى " وأما الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا . وهو قول عامة
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الطهارة في الأسئار ص 13 س 3 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 129 .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 11 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 403 الوسائل : ب 10 من أبواب حد
المرتد ح 4 و 5 ج 18 ص 558 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271 .
( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 147 س 30 .
( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 60 و 62 .