وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال
شرح
بالكعب ، ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إليه من أي جهاته الكائنة على
ظهر القدم ، وعلى المختار من أنه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه
فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح .[ حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقية ]
قوله قدس سره : * ( وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث
إشكال ) *
ظاهر المشهور كما في " الحدائق ( 1 ) " بقاء الإباحة والدخول به في العبادة ،
إنتهى . وهو خيرة " المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 )
والمدارك ( 7 ) والمشكاة ( 8 ) " ونقل ذلك عن " الجامع ( 9 ) " وهو خيرة الأستاذ ( 10 ) أدام الله
تعالى حراسته .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج 2 ص 313 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 303 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص 90 س 22 .
( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 3 في الوضوء ج 1 ص 92 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ص 10 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 222 .
( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة ج 1 ص 224 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ص 38 .
( 10 ) ما في المصابيح عكس ما نسب إليه الشارح ، فإنه قال في المصابيح : وأما إعادة الوضوء
فمحل خلاف بين الأصحاب والقائل بالعدم تمسك بالاستصحاب والقائل بالإعادة بأن
الضرورات تتقدر بقدرها ، والثاني أقوى ، بل كونه محل الاستصحاب محل تأمل كما حققناه
في محله إنتهى . راجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 304 س 3 .