شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 )
وحاشية المدارك ( 7 ) " تقدير الإباحة بحال الضرورة ، فعليه الإعادة . وفي
" الشرائع ( 8 ) " أن الإعادة أحوط . وفي " التحرير ( 9 ) " في وجوب الإعادة نظر . وفي
" الحدائق ( 10 ) " قوة القول بالنقض . وفي " حاشية الإيضاح ( 11 ) " أن الأقوى الاستئناف
للجبيرة خاصة ، فتأمل . وفي " حاشية المدارك ( 12 ) " أن الأخبار دلت على عدم جواز
تلك الطهارة لصلاة من الصلوات ، خرج منها ما أجازوا للضرورة وبقي الباقي
ولا يظهر أنهم أجازوا أزيد من حال الاضطرار بل ربما كان الظاهر الاختصاص
بحال الضرورة .
وفي " كشف اللثام ( 13 ) " قد يمنع ارتفاع الحدث بها . قلت : وإلى ذلك أشار في
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 22 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج 1 ص 154 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 84 .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 174 .
( 5 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 40 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 549 .
( 7 ) حاشية المدارك : ص 39 س 22 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 16799 ) .
( 8 ) الشرائع : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 22 .
( 9 ) اختلف كلام التحرير في المقام : قال في ج 1 ص 10 : يجب المسح على البشرة ويحرم
على الحائل إلا مع الضرورة أو التقية ، ولو زال السبب أعاد الطهارة على أحوط القولين
إنتهى . وقال في تلك الصفحة أيضا : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته
معه ، ولو فعله للتقية أو للضرورة صح وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر إنتهى .
فراجع وتأمل .
( 10 ) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج 2 ص 314 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 12 ) حاشية المدارك : ص 39 س 22 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : 14799 ) .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 549 .