تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
وفي " حاشية المدارك ( 1 ) " قرب الاشتراط موافقة للعرف والاحتياط ، قال : لأنه يقال عرفا أنه مسح بغير ماء الوضوء ، قال : اللهم إلا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس . وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في " الهداية ( 2 ) " لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح ، فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسح عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى ، قال : لأن البلل الغالب على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوء ، فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء الكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء ، فإنه إذا صب عليه الماء بنية الوضوء صار الماء كله ماء وضوء . والظاهر ( والحاصل خ ل ) أنه يشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جديد قليلا كان أو كثيرا من غير محال الوضوء ، أما إذا كان الملاقي من محال الوضوء فلا بأس وإن كان كثيرا . وبهذا يحصل الفرق بين قوله وقول المحقق . قال : وأما العرق على الناصية فإن كان غالبا لا يصح المسح به ، لأنه يكون مضافا ، إنتهى كلامه . وبالغ الكاتب ابن الجنيد ( 3 ) فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة . قال ابن إدريس ( 4 ) : لأنه ماسح إجماعا والظواهر من الآي والأخبار تتناوله . وقال المحقق ( 5 ) : لأن يده لا تنفك عن رطوبة . وأما ابن الجنيد ( 6 ) فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف . وفي " المقاصد العلية ( 7 ) " يجوز المسح على أي إصبع شاء إذا اتصل الخط
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 37 س 18 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 14799 ) . ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 7 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 104 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 160 . ( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 8 . ( 7 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 51 س 3 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) .