شرح
" الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " مضافا إلى الإجماعات المنقولة في المسح على
الجبيرة عند تعذر النزع كما في " الخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) * والتذكرة ( 6 ) " وظاهر
" المعتبر ( 7 ) " .
وعن " المقنع ( 8 ) " عدم الجواز للتقية وإليه مال في " المفاتيح ( 9 ) " ولعله لما ( 10 ) ورد
من عدم الاتقاء في الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج . وقد تأولها الأصحاب ( 11 )
بوجوه : منها : الاختصاص بهم ( عليهم السلام ) . ومنها : أنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية ،
لأن العامة لا ينكرون ذلك .فروع : [ في مسح الرجلين ]
قال في " التذكرة ( 12 ) والبيان ( 13 ) " وغيرهما ( 14 ) ولو دارت التقية بين الغسل
والمسح على الخف فالغسل أولى .
* - في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك ( منه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم المسح على الخف مسألة 184 ج 1 ص 217 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 172 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 27 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة مسألة 110 ج 1 ص 159 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 128 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 208 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبائر ج 1 ص 161 .
( 8 ) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 17 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في وجوب المسح ج 1 ص 46 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب الوضوء ج 1 ص 321 .
( 11 ) منهم : مصابيح الظلام : مفتاح 51 في المسح ج 1 ص 278 ، والرياض : مسح الرجلين ج 1
ص 243 وكشف اللثام : ج 1 ص 549 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 175 .
( 13 ) البيان : كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص 10 .
( 14 ) كشف اللثام : أفعال الوضوء ج 1 ص 549 .