شرح
وفي " التنقيح ( 1 ) " لا يشترط اتصال الخط في المسح ، فلو مسح ، ثم قطع ، ثم
مسح من محاذيه كفى ، إنتهى . وظاهر الأستاذ الشريف في " الهداية ( 2 ) " اشتراط
الاتصال وقد سألته عنه فأفتى به .وهل يشترط جفاف الرجلين من الماء ؟ نص الكاتب ( 3 ) - على ما نقل عنه -
والعجلي ( 4 ) والمحقق ( 5 ) والكركي ( 6 ) على جواز المسح عليهما رطبتين . وكذا المصنف
في " المنتهى ( 7 ) " . وقوى في " نهايته ( 8 ) والمختلف ( 9 ) " اشتراط الجفاف . ونقله عن
والده ( 10 ) . وهو خيرة " التنقيح ( 11 ) " وقوى الأول في " الذكرى ( 12 ) " . وفيها ( 13 ) وفي
" الدروس ( 14 ) " أنه يشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة . وفي " المشكاة ( 15 ) "
لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح على إشكال . وكذا استشكل
في " التذكرة ( 16 ) " وإلى عدم الاشتراط مال في " المدارك ( 17 ) " واستحسن رأي الشهيد .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 84 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 89 س 7 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 104 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 160 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 223 .
( 7 ) وفيه بعد الحكم بالإجزاء تنظر وهو بظاهره بمعنى التأمل في الإجزاء فراجع منتهى
المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 75 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 45 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 303 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 303 .
( 11 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 84 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 10 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 10 .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 15 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 171 - 172 .
( 17 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 213 .