تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
" الإيضاح ( 1 ) " حيث قال : إن صورة الغسل مقصودة ، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة بل نفس الفعل أيضا والضرورة أسقطته . واعترض في " الذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " على قولهم بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة : بأن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها . وأجاب في " كشف اللثام ( 5 ) " بأن المعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها ، إنتهى .فروع : الأول : إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلا والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا ؟ قال صاحب " الحدائق ( 6 ) " وشيخه ( 7 ) إنهما لم يقفا على نص للأصحاب ، ثم قربا الأول . قلت : قال في " المنتهى ( 8 ) " لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف ، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه ، لأن الموالاة لم تحصل . وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب . وهو ظاهر " المعتبر ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) " كما في " كشف اللثام ( 11 ) " . ويأتي العدم على عدم الإعادة .
هامش
( 1 ) الإيضاح : كتاب الطهارة ج 1 ص 40 . ( 2 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص 90 س 22 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 222 . ( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 224 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 549 . ( 6 ) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج 2 ص 315 . ( 7 ) ظاهر العبارة أن الذي وافقه صاحب الحدائق هو أستاذه والحال أن ما في الحدائق يفيد أن الذي وافقه على ذلك هو بعض متأخري المتأخرين من الأصحاب راجع الحدائق : ج 2 ص 314 - 315 . ( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 84 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 154 . ( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 550 .