للضرورة أو للتقية خاصة .
شرح
والغنية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) .ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كل من عبر بالبشرة . وفي
" الحدائق ( 6 ) " أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ثم إنه تأمل في الحكم ومال إلى
جواز المسح عليه . وبهذا الحكم صرح في " المقاصد العلية ( 7 ) " قال : والفارق بين
الرأس والرجل النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين والشعر لا يسمى
رجلا ولا جزءا منها ، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر
الرأس وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخط
المسح فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة .
وقال خلق كثير من الصحابة والتابعين : بعدم جواز المسح على الخف وشبهه ،
ذكره في " التذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) " وغيرهما ( 10 ) .
[ حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقية ]
قوله قدس الله روحه : * ( إلا للضرورة أو للتقية ) * إجماعا في
هامش
( 1 ) عبارة الغنية غير واضحة فإنه بعد أن ذكر عدم الجواز على الخف لعدم صدق الرجل عليه
وبعد الاستدلال عليه بالآية والأخبار وبعد أن عد جملة من مسنونات الوضوء قال : كل ذلك
بالإجماع المذكور ومراده من الإجماع المذكور هو الإجماع الذي ادعاه قبل ذلك على غسل
الوجه فراجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 78 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 172 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 27 .
( 5 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج 1 ص 243 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج 2 ص 312 - 313 .
( 7 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 49 س 10 ( مخطوط ) .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 172 - 174 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 28 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجل ج 1 ص 152 - 153 .