ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي .
ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وشبهه
شرح
الصدوق ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) . ونسبه في " كشف اللثام ( 3 ) " إلى العجلي والصدوق من دون
أن ينسبه إلى ظاهر الصدوق . ولم يذكر المرتضى فيه وقد نسب ذلك جماعة إلى
ظاهره . قال في " الانتصار ( 4 ) " مما انفردت الإمامية به القول بأن مسح الرجل هو
من أطراف الأصابع إلى الكعبين . ثم قال : إن كل من أوجب من الأمة المسح في
الرجلين دون غيره يوجبه على هذه الصفة التي ذكرناها . وظاهر هذه العبارة عدم
جواز النكس وأنه مجمع عليه عند الماسحين ، فتأمل .[ في مسح مقطوع الرجل ]
قوله قدس الله روحه : * ( ولو استوعب القطع إلى آخره ) * قال في
" الذكرى " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين غير أن الصدوق
- لما روى عن الكاظم ( عليه السلام ) غسل الأقطع عضده - قال : وكذلك روي في قطع
الرجلين . والقول في الرجل الزائدة كما قلناه في اليد ، ولو كانت تحت الكعب
فالأقرب المسح عليهما للعموم . ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما ، فإن استويا تخير ،
لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضا ( 5 ) .
[ في وجوب المسح على البشرة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب المسح على البشرة
ولا يجوز على الحائل كالخف وشبهه ) * إجماعا في " الخلاف ( 6 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 88 ج 1 ص 45 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 27 و 28 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 548 .
( 4 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 27 و 28 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 24 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز المسح على الخفين مسألة 43 ج 1 ص 97 .