تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
والسرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمشكاة ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . ونقله المصنف ( 11 ) والشهيد ( 12 ) وغيرهما ( 13 ) عن " مصباح السيد " . وفي " كشف اللثام ( 14 ) " عن المهذب ( 15 ) والإصباح ( 16 ) والجمل والعقود ( 17 ) . وصرح ابن حمزة ( 18 ) بأنه يحرم مسح جميع الرأس . وفي " الخلاف ( 19 ) " الإجماع على أنه بدعة . وفي " المبسوط ( 20 ) " لا يستحب ، فإن مسح جميعه تكلف
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 101 . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 21 . ( 3 ) ليس في المعتبر التصريح بالاستحباب وإنما الذي فيه هو قوله : ويجب مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا . ومقتضاه وجوب مسمى المسح اللازم منه استحباب الأكثر من ذلك كالثلاث راجع المعتبر : ج 1 ص 144 نعم في ص 145 قال : قال علم الهدى في المصباح بالاستحباب كما قلناه . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 2 ص 45 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 161 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 10 س 9 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 218 . ( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص 29 س 40 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 45 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 15 . ( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 145 . ( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 539 . ( 15 ) المهذب : كيفية الوضوء ج 1 ص 44 . ( 16 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : فصل في الوضوء ج 2 ص 7 . ( 17 ) الجمل والعقود : في الوضوء ص 40 . ( 18 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 . ( 19 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 30 ج 1 ص 83 . ( 20 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .