شرح
والسرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 )
وجامع المقاصد ( 8 ) والمشكاة ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . ونقله المصنف ( 11 ) والشهيد ( 12 ) وغيرهما ( 13 )
عن " مصباح السيد " . وفي " كشف اللثام ( 14 ) " عن المهذب ( 15 ) والإصباح ( 16 ) والجمل
والعقود ( 17 ) .
وصرح ابن حمزة ( 18 ) بأنه يحرم مسح جميع الرأس . وفي " الخلاف ( 19 ) "
الإجماع على أنه بدعة . وفي " المبسوط ( 20 ) " لا يستحب ، فإن مسح جميعه تكلف
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 101 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 21 .
( 3 ) ليس في المعتبر التصريح بالاستحباب وإنما الذي فيه هو قوله : ويجب مسح مقدم الرأس
ببقية البلل بما يسمى مسحا . ومقتضاه وجوب مسمى المسح اللازم منه استحباب الأكثر من
ذلك كالثلاث راجع المعتبر : ج 1 ص 144 نعم في ص 145 قال : قال علم الهدى في
المصباح بالاستحباب كما قلناه .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 2 ص 45 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 161 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 10 س 9 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 218 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص 29 س 40 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 45 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 15 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 145 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 539 .
( 15 ) المهذب : كيفية الوضوء ج 1 ص 44 .
( 16 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : فصل في الوضوء ج 2 ص 7 .
( 17 ) الجمل والعقود : في الوضوء ص 40 .
( 18 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 .
( 19 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 30 ج 1 ص 83 .
( 20 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .