شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وحاشية الشرائع ( 2 ) والآيات الأردبيلية ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) من التصريح
بأنه لا يتقدر بقدر ، وكذا " الروضة ( 5 ) " حيث قال فيها : ولو بجزء من إصبع .
وفي " كشف اللثام ( 6 ) " بعد أن نقل عن جماعة أن الأقل مقدار إصبع قال :
يحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف ، لاستدلاله بصحيح زرارة
وبكير ، لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنه استدل بإطلاق الآية وقال : ولا يلزم على
ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه .
ونحوه كلام الراوندي إنتهى ما في " كشف اللثام " .
قلت قال في " الدروس ( 7 ) " ويجزي مسماه ولا يحصل بأقل من إصبع .
ثم إن جماعة من الأصحاب كأبي العباس في " المهذب ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) "
والفاضل المقداد ( 10 ) وصاحب " المدارك ( 11 ) " وغيرهم ( 12 ) نسبوا القول بالمسمى إلى
من عدا من سنذكره ممن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرناه ، فنسب
أبو العباس ( 13 ) والمقداد ( 14 ) القول بالمسمى إلى الشيخ فيما عدا النهاية وإلى الديلمي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 218 .
( 2 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 7 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم :
2075 ) .
( 3 ) زبدة البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص 17 - 18 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 145 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 325 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 539 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 8 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 131 .
( 9 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 47 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 82 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 207 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 289 .
( 13 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 131 .
( 14 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 82 .