شرح
ما لا يحتاج إليه . وهو يعطي عدم البطلان . وإليه مال في " المختلف ( 1 ) " .
وعن الكاتب ( 2 ) والتقي ( 3 ) أنه يجزيه إذا كان غير معتقد أنه فرض عليه وإن
اعتقد ذلك لم يجزه . ورده المصنف في " المختلف ( 4 ) " والشهيد في " الذكرى ( 5 ) " بأن
الاعتقاد لا يؤثر ، نعم يأثم باعتقاده ، إنتهى . وفي هذا الرد نظر ، فتأمل .
وكرهه الشهيدان في " الدروس ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) والروضة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) " .
وفي " التذكرة ( 10 ) " لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة ، لأنه تعالى أمر
بالبعض ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب ، خلافا للشافعي .
وفي " المقاصد العلية ( 11 ) " ولقد أغرب الشارح المحقق يعني الكركي
حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع . وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " أن المراد
بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أما في طوله فمقداره ما يسمى
ماسحا ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع . ومثل ذلك في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 292 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 292 .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 132 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 293 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 13 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 7 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 48 س 7 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 325 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 11 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 162 ، والمجموع : كتاب الطهارة
في مسح الرأس ج 1 ص 402 .
( 11 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 48 س 8 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 218 .